Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportifs
https://www.facebook.com/pages/DIF-Adel/213059722085174
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportifs
https://www.facebook.com/pages/DIF-Adel/213059722085174
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportifs
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportifs

https://www.facebook.com/pages/DIF-Adel/213059722085174
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطبيعة القانونية لرابطه للجنسية:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عيدة صلاح الدين

عيدة صلاح الدين


عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 14/02/2011
العمر : 37
الموقع : www.salah.madjood.aida@gmail.com

الطبيعة القانونية لرابطه للجنسية: Empty
مُساهمةموضوع: الطبيعة القانونية لرابطه للجنسية:   الطبيعة القانونية لرابطه للجنسية: I_icon_minitimeالجمعة مارس 04, 2011 12:51 am

:الطبيعة القانونية لرابطه للجنسية:
بشكل عام اختلف الفقهاء في التكييف لعلاقة الجنسية التي تربط الدولة والفرد فهناك رأيين أحدهما تقليدي اعتبرها رابطة تعاقدية تنجر عليها التزامات متقابلة وإخلال أحد الطرفين بالتزاماته يشكل سببا لفصم الرابطة وترتيب مسؤولياته وهناك رأي حديث غلب الطابع التنظيمي في هذه العلاقة ولو أن للفرد حرية في مادة الجنسية إلا أن نطاق أعمالها محدود النظر إلى مركز الدولة وسلطتها في مادة الجنسية .
:التصوير التعاقدي للجنسية:
حتى القرن الثامن عشر كان التكييف القانوني للانتماء"الجنسية" إلى الإقطاعية أو المملكة يشكل ولاء دائما llégeance
perpétuelle بموجبه يصبح الفرد مدينا للسيد الإقطاعي، -ثم للملك لاحقا- بالطاعة المطلقة مقابل حمايته ومن خصائص هذا الولاء:(3)
1- فهو حقيقي يثبت لكل من يولد في الإقطاعية أو المملكة بالنسبة للأصيل ويتم بيمين الولاء التي يؤيدها الدخيل بين يدي الملك ويقبلها هذاالأخير ثم يصدر خطاب التأصيل.
2- أنه ولاء شخصي للحاكم وليس للعرش ويتطلب عنه أن يتبعه إلى أي مكان ينزل فيه.
3- إنه ولاء دائم يزول إلا بإرادة الحاكم ومن النتائج المترتبة عدم إمكان تغير الجنسية من طرف الفرد وحده(1).
ولكن وكرد فعل لعيوب هذا النظام بعد قيام الثورة الفرنسية بما حملته من مبادئ تقديس الحرية الفردية والرفع من شأنها وانتشار مبدأ سلطان الإرادة وانحصار دور الدولة في الحياة العامة في أضيق حدود لذلك تأثر علاقة الجنسية بالسياق التاريخي العام والأفكار القانونية والفلسفية الجديدة والتي وصلت إلى تكييف نشأة الدولة على أنها عقد اجتماعي كما قرر الفيلسوف "جان جاك روسو" وقد نقل فقهاء القانون الدولي الخاص في حينه هذه المعطيات وجسدوها في علاقة الجنسية حتى انتشرت في فرنسا في نهاية القرن 19 نظرية الفقيه "وايس"(2) التي مؤداها أن "الجنسية رابطة لابد لها من رفين هما الفرد والدولة وهي رابطة تعاقدية عقد تبادلي يستوجب لقيامها تطابق إرادة الطرفين ويترتب عليها التزامات متبادلة الفرد ملزم باحترام قوانين الدولة وبالمساهمة في الأعباء والتكاليف العامة كدفع الضرائب وأداء الخدمة العسكرية مقابل تمتعه بالحقوق السياسية والمدنية وحمايته في الداخل والخارج وقد أجهد الفقيه وايس نفسه بالاستدلال على توفر شروط العقد في رابطة الجنسية فرأى أن من مظاهر إفصاح الدولة عن إرادتها اعتماد إحدى الطريقتين إحداهما عامة صورتها أن تحدد مسبقا في تشريع الجنسية الشروط الواجب توفرها للتمتع بجنسيتها ومن تنطبق عليه تلك الشروط يصبح تابعا لها كما هو الحال في الجنسية الأصلية مصورا هذه الحالة على أنها إيجاب عام في عقد الإذعان وما على الطرف الثاني إلا القبول دون مناقشة أو تعديل لمحتوى العقد والطريقة الثانية خاصة تتمثل في قبول طلب التجنس المقدم من الأجنبي وقد تكون إرادة الفرد صريحة كما هو الحال في طلب التجنس أو إبداء الرغبة في اختيار المتوقف على إرادة الشخص وقد تكون ضمنيا كأن تثبت له الجنسية ولا يتخذ موقفا إيجابيا لرفضها او تغييرها خلال المدة المقررة إذا كان الحصول على الجنسية متوقفا على عدم الرفض وهذا السكوت يفسر على أنه قبول وقد تكون الإرادة مفترضة كما هو الحال في حالة الصغير عديم الإرادة حيث تفرض عليه الجنسية بمجرد الميلاد.
تقدير هذه النظرية:
لقد تعرضت
هذه النظرية للنقد الشديد من الفقه الحديث(1) الذي رأى أن الاستدلال بالتصوير التعاقدي فاسد ليس له أساس من لصحة:
1- إذا ما أعتبر إرادة مفترضة من طرف الفرد في حالة الجنسية الأصلية التي يتحدد بموجبها جل شعب الدولة لا أساس له من الصحة إذ أن الجنسية في هذه الحالة مفروضة على الفرد بمجرد الميلاد بقوة القانون عملا بحق الدم أو الإقليم.
2- الجنسية تخرج عن الإطار التعاقدي بوصفها تهم الدولة مباشرة مادامت تتعلق بتحديد السكان المكونين لها. (2)
3- رغم أن للفرد دور أحيانا في الجنسية كحالة التجنس و الاختيار و الفقد الإرادي إلا أن هذا الدور ليس حاسما في الجنسية المكتسبة فيلاحظأن إرادة الفرد ليست حاسمة في إنشاء رابطة الجنسية ففي التجنس الذي يجب أن يعلن الفرد فيه صراحة عن إرادته ورغبته في الحصول على الجنسية بعد توافر كافة الشروط المطلوبة قانونا يجوز للسلطة المختصة في الدولة أن ترفض الطلب وحتى دون تعليلموقفها لأن التجنس منحة منها إن شاءت أعطت وإن شاءت منعت ولا يكفي لاكتساب الجنسية كأثر بالزواج إبداء الزوجة رغبتها وإنما يجب أن يكون قانون جنسية الزوج يسمح بذلك واكتساب الجنسية بفضل القانون في بعض الدول متوقف على عدم معارضة السلطة المختصة على التصريح المقدم من المعنى اكتسابها،(3) يعني أن الدولة والفرد لايقفان في مجال الجنسية على قدم المساواة وعلة ذلك أن الجنسية لا تمنح لمصلحة الفرد لوحده ولكن بمصلحة الجماعة أيضا والتي تقدرها الدولة(4).
4- إذا كانت نظرية الجنسية عقد مستساغة في ظروف نشأتها بتأثير من التيارات الفكرية والقانونية المنتشرة وكرد فعل لتفويض مبدأ الخضوع الدائم الموروث فهي اليوم غير مقبولة البتة في ظل نمو الاتجاه التدخلي للدولة في كافة الميادين.
5- لو أن الجنسية عقد لجاز للفرد أن يفسخه بإرادته المنفردة ويتهرب مثلا من واجب الخدمة العسكرية خاصة في زمن الحرب، وهو مالا يجوز حتى في حالات الفقد الإرادي المتوقف طبقا للقانون على إرادة الفرد واكتساب جنسية أخرى م18
من قانون الجنسية الجزائرية) مالم تأذن به السلطة المختصة بمرسوم الفقد وإلا بقي الفرد في نظر القانون الوطني وطنيا مهما كانت وضعيته اتجاه القوانين الأخرى في حين يجوز للدولة أن تجرد أحد رعاياها أو تسحب منه جنسيتها مع ختلاف بين القوانين في من يشملهم هذا الإجراء الأصلاء أم الدخلاء إذا أصبح غير جدير بالتمتع بها ولا معقب على صرفها في القانون الدولي
الطبيعة التنظيمية للجنسية:
إستقرالفقه الحديث على أن الجنسية هي رابطة تنظيمية تنشئها الدولة بما يعترف لها به من اختصاص دولي مانع لتحديد عنصر الشعب فيها فتضع أسس التمتع بجنسيتها حسب ما تقتضيه مصالحها ويقتصر دور الفرد على الدخول في المركز القانوني المعد سلفا إذا توافرت فيه الشروط المقررة وتحرص قوانين الدول على إبراز الدور المهيمن للدولة في وضع
قواعد جنسيتها فقد نصت م30من الدستور لسنة1996 على أن الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون وان الشروط إكتسابها
والإحتفاظ بها أو فقدانها أو اسقاطها محددو بالقانون[1] ولكن لا يقلل من صحة هذه المقولة أن الدولة في القانون المعاصر لا تعتد بإرادة الفرد في بعض الحالات منها نشوء علاقة الجنسية أو زوالها لأن الجنسية قبل كل شيئ علاقة
اجتماعية والمفروض أن يراعي فيها الإنتماء الاجتماعي الفعلي للفرد إلى شعب الدولة.
ومن مظاهر الطابع التنظيمي لعلاقة الجنسية:
1- قواعد الجنسية الاصلية تتميز بالعمومية والتجريد تطبق تلقائيا بغض النظر عن إرادة أصحاب العلاقة الفرد الدولة معابحيث لايجوز للأول رفض الجنسية التي خلعت عليه كجنسية أصلية ولا يجوز للدولة أن تحرم فردا من التمتع بجنسيتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة للجنسية الأصلية حسب تشريعها.
2- تدخل في نطاق القانون العام كما ذكرنا بالرغم من صلتها بفروع القانون الخاص ومن كونها عنصرا من عناصر الحالة المدنية العامة للفرد.
3- قانون الجنسية قابل للتعديل إستجابة للتطورات الاقصادية، السياسية والاجتماعية في الدولة دون مراعاة الضرورات الاجتماعية للدول الأخرى أو آمال الأفراد الأجانب الراغبين في التمتع بجنسيتها.
4- يرى بعض الفقهاء(1) على أن قانون الجنسية يشبه قانون الوظيفة العامة أو قانون الخدمة العسكرية يكون مركز الفرد فيه مماثل لمركزالموظف العام أو مركزالمدعو لأداء الخدمة العسكرية مع فارق وحيد هو أن الرابطة في الحالتين الأخيرتين قانونية محضة بينما رابطة الجنسية فوق ذلك فهي رابطة اجتماعية روحية.
وفي الواقع وإن كان هذا الرأي مستقرا على الطبيعة التنظيمية لعلاقة الجنسية إلا أن القانون يعترف للإرادة بدور محدود في بناءالجنسية بصفتها حق من الحقوق المكفولة بالقانون الدولي فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الفرد في الجنسية وعلى السماح له بتغييرها وعدم فرضها عليه بطريقة تحكمية إذا كانت جنسية طارئة ويرى الفقه أن تجاهل إرادة الفرد في هذا المجال يشكل خرقا للعرف الدولي مما يسمح للدول الاخرى إلا تعترف بالجنسية المفروضة خلافا لمبادئ القانون الدولي في الجنسية.
وعلى المستوى الداخلي يجوز للفرد أن يلجأ إلى القضاء في حالة الإدارة وانحرافها في استعمال سلطتها في منح جنسيتها له أو نزعها منه. ومما يؤكد هذا الدور ان مادامت الجنسية تترتب عليها إلتزامات متقابلة بين الطرفين فلا يتصور وجود إلتزام قانوني دون ان يكون للإرادة دور في تكوينه أو إنهائه.[2]

و بالنسبة للطبيعة القانونية لقانون الجنسية فهناك رأيين وكل رأي يتبنى موقفا خاصا به:
الجنسية فرع من فروع القانون العام: حيث ذهب انصار هذا الرأي إلى جعل طبيعة قانون الجنسية يندرج ضمن نطاق القانون العام[3] وقد إستند هؤلاء إلى عدة أسانيد قانونية منها على سبيل المثال:
لأن الجنسية هي التي تحدد من هم رعايا الدولة وبما أن رعايا الدولة هم عنصرمن عناصر تكوينها إذن فالجنسية لها طابع القانون العام لأنها معلقة بتكوين الدولة في حد ذاتها.
وهناك دساتير قد تضمنت نصوصها قواعد قانونية منظمة للجنسية وهو ما ورد في دستور الثورة الفرنسية وحذت حذوه بعض دساتير دول أخرى مما جعل انصار هذا الرأي يذهبون للقول بان الجنسية من انضمة القانون العام ولأن القضاء في بعض الدول قد أصدر أحكاما قضائية قضى فيها صراحة بان قانون الجنسية يعتبر من قانون العام وهو ما صدر عن القضاء الفرنسي وسايره في ذلك القضاء التونسي و القضاء المصري .
2-
الجنسية فرع من فروع القانون الخاص: ويرى أنصار هذا الرأي إلى اعتبار قانون الجنسية فرعا من فروع القانون الخاص واسندوا إلى عدة اسانيد قانونية منها على سبيل المثال:
-لأن الجنسية هي حالة من حالات الشخص مثلها مثل اسم الشخص و لقبه و الصفات الأخرى التي تحكمه بأسرته ومن ثمة فهي تدخل في نطاق القانون الخاص كسائر حالاته الأخرى الخاضعة للقانون الخاص.
-ولأنه ليس كل ما تقوم بتنظيمه الدولة أو له علاقة بالعناية التي توليها لبعض المسائل القانونية يعتبر من القانون العام و الدليل على ذلك عناية الدولة الكبيرة بعقد الزواج و قانون الأسرة ومع ذلك فكل منها يخضع للقانون الخاص وهذا يدل على أن الجنسية أيضا قد تكون من فروع القانون الخاص.
رغم العناية التي توليها لها بالنظر إلى أهميتها الكبيرة على النحو السالف ذكره.

















وفي الأخير وليس آخرا يمكننا تلخيص ما جاء سابقا وهو أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة وهي تعتبر كوسيلة فنية ضرورية اقتضتها ضرورات النظلم الدولي الحالي العام لتوزيع سكان المعمورة عل الدول باعتبارها أشخاصا للقانون الدولي العام.
فللجنسية أهمية بالغة وكبيرة في حياة الفرد في جميع المجالات المختلفة وخاصة منها السياسية والقانونية باعتبارها من الحقوق الاساسية لتي تبنى على اساسها حياة لفرد باعتباره انسان. فللجنسية أهمية عظيمة ليس في حياة الفرد فقط فحسب بل في حياة الدولة أيضا وذلك عندما تمارس سيادتها خارج حدودها الاقليمية عن طريق إعتمادها على معيار الجنسية حيث تباشر حمايتها لرعاياها في مواجهة الدول الاخرى.
وفي الختام إرتئينا أن نبدي وجهة نظر وهي جد شخصية وهي كان انه من باب أولى على الحكومات و الدول أن تقوم بإهتمامات اكثر بالتقنيين الخاص بالجنسية وهذا لما له من اهمية جليلة في المجتمع الدولي، وأن تسعى هذه الدول جاهدة
دائما في سبيل تحقيق ذلك بتنفيذه بالصور الصحيحة وبكل جدية إضافة إلى إعطاء وسائل علاجية ووقائية ووضع حلول عملية له.فالملاحظ أنه يترتب على حرية الدول في تنظيم الجنسية وانفرادها بذلك تأكيدا لسيادتها إختلاف الأسس التي تبنى عليها الجنسية من دولة لأخرى وهذا مما أدى إلى ظهور مشاكل أساسية تتمثل أساسا في ظاهرة تعدد الجنسية
(التنازع الايجابي) وظاهرة إنعدام الجنسية (التنازع السلبي) حيث تؤثر هذه المسائل الحساسة (التعدد-الانعدام) في المفهوم العام لفكرة الجنسية لأنه ما دامت الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد و الدولة فإنه لايسقيم تعدد هذه الروابط أي تعدد الجنسية بين فرد واحد وعدة دول و بالنسبة لفقد الجنسية أو إنعدامها فلا يستقيم عدم ثبوت هذه الرابطة بين الفرد وأية دولة معينة.
وإستنادا إلى ما ذكر مسبقا فإن هذه المشاكل تخلق الكثيرمن لخلافات بين الدول وذلك من حيث القانون الواجب التطبيق وعليه يجب اخذ هذه النقاط الضرورية بعين الاعتبار وذلك بتكثيف التعاون الدولي وخلق الإرادة الجماعية للدول لحل هذه القضايا الاستعجالية، ففي وجود التقنين الدولي الصحيح في هذا الموضوع يجعل الباب مفتوحا على حلول عملية يمكن الاعتماد عليها ويبقى هذا الرأي مطروحا إلى أن يوجد له تطبيق في الواقع الملموس مستقبلا وفي أقرب الآجال .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطبيعة القانونية لرابطه للجنسية:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportifs :: منتدى طلبة علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية السنة الأولى :: تخصصات الماسترفي علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية-
انتقل الى: